الشيخ الجواهري

212

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ظهور عيب بعض الصفقة يوجب رد الجميع ] : ( وإذا ابتاع شيئين صفقة ) من مالك واحد بثمن واحد ( ثمّ « 1 » علم بعيب في أحدهما لم يجز ردّ المعيب منفرداً ) ( و ) لكن ( له ردّهما ) معاً ( أو أخذ الأرش ) [ 1 ] . و [ المختار ] [ 2 ] عدم الفرق في الحكم المزبور بين ما ينقصه التفريق كمصراعي باب أو لا ، ولا بين حصول القبض وعدمه . نعم لو تصرّف فيهما أو في أحدهما مثلًا سقط الردّ وتعيّن الأرش [ 3 ] . والظاهر اتحاد الحكم في باقي الخيارات فليس له في خيار المجلس ردّ بعض المبيع والالتزام بالباقي [ 4 ] . وعلى كلّ حال فقد ظهر عدم التفريق في الصفقة الواحدة . ومنه ما لو اشترى حاملًا وشرط الحمل أو قلنا : بدخوله فوضعت ، ثمّ ظهر على العيب فليس له إفرادها بالردّ [ 5 ] ، من غير فرق بين الأمة والدابّة . ولو كان الحمل عنده لابتصرّفه فالحمل له . وإن فسخ ف [ - قد قيل ] [ 6 ] [ بمنع الحمل - ولو باهماله المراعاة - من الردّ ] . قلت : لا ريب في قصور حملها على وجه لا يعدّ تصرفاً إلّاأنّه يمكن القول بمنعه مطلقاً من الردّ إذا كان في غير زمن الخيار [ 7 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « و » . ( 2 ) الغنية : 223 . ( 3 ) الخلاف 3 : 110 ، 115 . ( 4 ) قاله في مفتاح الكرامة 4 : 630 . ( 5 ) الدروس 3 : 285 . ( 6 ) انظر المهذب 1 : 393 .